الحر العاملي
142
وسائل الشيعة ( آل البيت )
الخطأ فليس له على صاحب العمد سبيل ( 2 ) . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ( 2 ) . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن حي ( 4 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 5 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 6 ) ، وتقدم حكم من أقر بالقتل ثم رجع في مقدمات الحدود ( 7 ) . 4 - باب حكم ما لو أقر انسان بقتل آخر ، ثم أقر آخر بذلك وبرأ الأول [ 35343 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ( 1 ) ، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجل وجد في خربة وبيده سكين ملطخ بالدم ، وإذا رجل مذبوح يتشحط في دمه فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ما تقول ؟ قال : أنا قتلته ، قال : اذهبوا به فأقيدوه ( 2 ) به ، فلما ذهبوا به ( 3 ) أقبل رجل مسرع - إلى أن قال : - فقال : أنا قتلته ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام )
--> ( 2 ) في الفقيه : شئ ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) التهذيب 10 : 172 / 677 . ( 4 ) الفقيه 4 : 78 / 244 . ( 5 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب 69 من أبواب القصاص في النفس . ( 6 ) يأتي في الباب 4 من هذه الأبواب . ( 7 ) تقدم في الحديث 4 من الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود . الباب 4 فيه حديثان 1 - الكافي 7 : 289 / 2 . ( 1 ) في المصدر زيادة : عن أبيه . ( 2 ) في المصدر : فاقتلوه . ( 3 ) في المصدر زيادة ليقتلوه به .